رقم الفتوى : 241
عنوان الفتوى : دفع الأجرة لصانع الحلي على أقساط
السؤال :
هل يجوز إعطاء حرفي لصنع حلي مبلغاً من المال على أن يتم له ما تبقى عند الاستلام، علما بأن المبلغ المقدم يستعمل في شراء الذهب الخام؟.
الفتوى :
يجوز للشخص أن يدفع ذهبه الخام أو المصنوع إلى صائغ ويطلب منه أن يصوغه أو يعيد صياغته من جديد مقابل مبلغ معين.
فإذا كان هذا هو مقصود السائل فلا إشكال في حله، أما إن كان المقصود أن الشخص يشتري من الصائغ ذهباً بثمن مقسط يعجل له بعضه ويؤخر بعضه إلى حين استلام الحلي فهذا غير جائز.
عدد القراء : 939