رقم الفتوى : 242
عنوان الفتوى : أخذ الابن من مال والده دون علمه
السؤال :
عمل مع أبي ويعطيني أجرة مثل إخوتي، ولكن أسكن مستقلاً عنه وآخذ مالا من غير علمه، أما إخواني فيسكنون معه. فما الحكم؟
الفتوى :
لا يجوز لك أن تأخذ من ماله دون إذنه، وسكن إخوانك معه دونك لا يبيح لك أن تسرق من ماله، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما كنت تفعل من ذلك، وتعيد إليه ما سرقت منه أو تتحلله ليبرئك من ذلك.
وإن كان أبوك قد آوى إخوانك ولم يؤويك إليه لغير عذر فلا يجوز له ذلك، وعليه أن يعدل بينكم، وأما إن كان عدم سكناك معه لرغبتك أو لحاجة إخوانك وعدم حاجتك إليه فلا حرج عليه.
عدد القراء : 632