رقم الفتوى : 243
عنوان الفتوى : المتاجرة بما تمنعه الدولة
السؤال :
هل تجوز المتاجرة بما تمنعه الدولة حتى ولو كان شرعا غير محرم؟.
الفتوى :
الأصل أنه ما دامت السلعة المراد المتاجرة بها مباحة شرعا أن لا تمنع؛ لعموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه مسلم
ولكن هذا الأصل قد يطرأ عليه ما يخرجه عن الإباحة.. من ذلك أن يؤدي بيع هذه السلعة إلى ضرر يلحق بالناس، أو تكون المصلحة في منع بيعها، عندئذ يجوز للحاكم منع المتاجرة فيها لأن للحاكم ولاية المنع فيما يعود ضرره على الرعية، وله الحق في تقييد المباح لمصلحة معتبرة، وبالتالي، فلا ينبغي مخالفة أمره ما دام يصب في مصلحة الناس، وإذا لم يكن فيه مصلحة معتبرة فالأصل -كما سبق- هو الإباحة.
عدد القراء : 652