رقم الفتوى : 244
عنوان الفتوى : الاستعانة بالأشخاص
السؤال :
إذا قصدت أحدا ليقضي لي حاجة هل يعتبر ذلك خرقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول: وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ومتى يخرق هذا الحديث إن كانت الإجابة لا؟
الفتوى :
إن الاستعانة بشخص من الناس فيما يمكن أن يساعد فيه عادة لا حرج فيها، وإنما الممنوع شرعاً الاستعانة بما لا يقدر عليه الناس في العادة، مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في عدم سؤال الناس.
عدد القراء : 806