رقم الفتوى : 245
عنوان الفتوى : الشريك والأجير
السؤال :
هل يجوز أن يكون الشريك في الشركة أجيرا فيها؟
الفتوى :
ذهب فقهاء الحنفية والحنابلة إلى جواز تفضيل الشريك العامل في الشركة بنسبة مئوية متفق عليها.
ولم يجز الفقهاء تفضيل الشريك العامل بمرتب مقطوع.
ويجوز إعطاء الشريك العامل بالشركة نسبة مئوية.
ومنع الفقهاء إعطاء الشريك أجرا أو مرتبا مقطوعاً؛ وحجتهم أنهم اعتبروه مضاربا والمضارب لا يأخذ أجراً إلا حصته المتفق عليها في العقد.
عدد القراء : 773