رقم الفتوى : 253
عنوان الفتوى : رهن الأرض المشتركة؟
السؤال :
السؤال لدي أرض تساوي 7 مليون ليرة، وحصتي فيها 42%، وأريد أن آخذ قرضاً بضمان الأرض، علماً بأنني أستطيع أن أسدد المبلغ حتى ولو خسرته لشركائي؛ لأن وضعي المالي ممتاز. فهل يحق لي أخذ القرض بدون أخذ إذنهم، علماً بأننا لا ننوي بيع الأرض حالياً؟.
الفتوى :
الجواب
إذا كان القرض يعادل قيمة الأرض كلها، فلا يجوز رهن الأرض؛ لأن هذا تصرُّف في مال الغير، ولا يجوز هذا التصرُّف إلا بموافقة الشركاء.
أما إذا كان القرض يعادل قيمة نصيب الأخ السائل من الأرض، أي أنه يرهن نصيبه من الأرض لا أكثر، ففي ذلك خلاف بين الفقهاء.
فالجمهور يرون جواز رهن المشاع، والحنفية يرون المنع. والأظهر الجواز؛ لأن ما جاز بيعه جاز رهنه، فإذا جاز للشريك بيع نصيبه جاز له رهنه.
عدد القراء : 685