رقم الفتوى : 255
عنوان الفتوى : هل يغرم أجير النقل تلف المنقول؟
السؤال :
سؤالي هو: ناقل البضاعة من مكان إلى آخر بأجر، هل يغرم إذا تلفت البضاعة، ولم يكن هو السبب، كأن يقع حادث، أو سرقت مثلاً. جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الجواب
من استؤجر على نقل البضاعة من مكان إلى آخر فهذا الأجير أمين، والقاعدة في الأمين أنه إن تعدَّى أو فرَّط فإنه يضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه، والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب، فإن كان ترك شيئاً يجب عليه، أو فعل شيئاً لا يجوز له من مقتضيات الحفظ والنقل، فإنه يضمن، وإلا فلا ضمان عليه.
عدد القراء : 634