رقم الفتوى : 257
عنوان الفتوى : زكاة أموال الشركات
السؤال :
هل تجب الزكاة في أموال الشركات؟
الفتوى :
تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصا اعتباريا وذلك في كل من الحالات الآتية:
أولا: صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها
ثانيا: أن يتضمن النظام الأساسي ذلك
ثالثا: صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك
رابعا: رضا المساهمين شخصيا ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ ( الخلطة ) الوارد في السنة النبوية بشأن زكاة الأنعام والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة والطريق الأفضل وخروجا من الخلاف - أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة فإن لم تفعل فاللجنة توصي الشركات بأن تحسب زكاة أموالها وتلحق بميزانيتها السنوية بيانا بحصة السهم الواحد من الزكاة
عدد القراء : 702