رقم الفتوى : 258
عنوان الفتوى : زكاة المستغلات
السؤال :
ما مقدار زكاة المستغلات؟
الفتوى :
زكاة المستغلات؟
يقصد بالمستغلات المصانع الإنتاجية والعقارات والسيارات والآلات ونحوها من كل ما هو معد للإيجار وليس معدا للتجارة في أعيانه وهذه المستغلات لا زكاة في أعيانها وإنما تزكى غلتها بنسبة نصف العشر (5 %) وتبرأ الذمة بذلك.
عدد القراء : 682