رقم الفتوى : 259
عنوان الفتوى : تمويل المقاولات
السؤال :
السؤال: يقوم البنك بتقديم المبالغ اللازمة لتنفيذ عملية مقاولات أسندت إلى أحد عملائه، ويقوم العميل من جانبه بتنفيذ كافة الأعمال اللازمة لإنجاز العملية، وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في شأن تحديد حصة المشاركة لكل من العميل والبنك وتوزيع الأرباح الناتجة عن الصفقة؟
الفتوى :
الجواب:
لا يوجد ما يمنع من قيام وإنجاز أعمال هذه المقاولة على الوجه المتقدم وتوزع الأرباح الناتجة عن العملية على الوجه التالي:
أولا: تحدد بالاتفاق فيما بين البنك والعميل حصة من الأرباح للعميل (نسبة شائعة في مجموع الربح) نظير قيامه بالأعمال المتعلقة بتنفيذ المقاولة على الوجه المطلوب
ثانيا: يحصل البنك على باقي الربح وفي حالة الخسارة يتحملها البنك بالكامل.
عدد القراء : 582