رقم الفتوى : 260
عنوان الفتوى : باع بضاعة ولم يأتِ المشتري لتسلمها
السؤال :
باع رجل بضاعة لشخص، ودفع المشتري النقود على أن يستلمه بعد يومين، ولكن المشتري لم يستلم البضاعة في الموعد، وقد انتهى الموسم ولم يحضر المشتري ولا يعرف عنوانه. فباع صاحب البضاعةِ البضاعةَ واستلم القيمة (مرة أخرى) فماذا يعمل بها؟.
الفتوى :
الجواب:
إذا كان يعرف اسم المشتري فالأولى أن يسلم الثمن إلى الجهات المختصة ويخبر باسمه الكامل لعله يُعْرَف فيعطى حقه،
وإن لم يعرفه فالأولى أن يتصدق به على الفقراء،
وبذلك تبرأ ذمته وينتفع صاحبه بذلك، وإن سلمه إلى الجهات المختصة برئ منه إن شاء الله.
عدد القراء : 614