رقم الفتوى : 263
عنوان الفتوى : بين مالك ومستأجر
السؤال :
سؤال من الشيخ عدنان الشامي: أرسل بضاعة لمشغل، صاحب المشغل مستأجر لمكان العمل. تم دفع سلفة على العمل، تقدر بثلث الأجرة الكلية. حصلت الأزمة: مالك العقار لم يعلم شيئاً عن العقار. المستأجر لم يعلم شيئاً عن سلامة العقار. صاحب البضاعة لا يعلم شيئاً عن سلامة البضاعة. انتهت الحرب؛ المحل قائم، والبضاعة سليمة. ولكن عاد كل يسأل عن حقه؟. المالك يريد أجرة السنوات السبع. المستأجر شعر بقسوة المطالبة ببدل إيجار عن سنوات لم يستفد فيها من العقار شيئاً. صاحب البضاعة التي سلمت، أليس أحق بها؟. توافق المالك والمستأجر على دفع بدل إيجار (سنتين) بدل (سبع) سنوات. حبس المستأجر البضاعة عن صاحبها حتى يؤدي معه أجرة السنتين. يقول صاحب البضاعة: هل يجوز احتساب ما يُعطى للمستأجر لتخليص البضاعة منه، على أساس الزكاة؟.
الفتوى :
الجواب:
أقول لصاحب البضاعة: حرِّك لدى المستأجر مشاعر الأمانة، ومسؤولية ردها إلى أصحابها، فالله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 58].
ورَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».
وعندما يرى الناس أمانته (وبخاصة صاحب البضاعة) سيشاركه في التخفيف من مصابه، ويدفع معه بدل الإيجار، وعندها يجوز اعتبار المؤدى (من الزكاة).
أما حبس (البضاعة) عن صاحبها بحجة أن المالك قد أجحف بحقه بطلب إيجار المحل الذي لم يستفد منه؛ فيعد ظلماً لا يقره الشرع، ولا يقبله العقل.
وما تسلمه الصانع من أجرة المصانعة يقدر بقدره، وما تبقى من أجرة يحسب على سعر العمل اليوم.
عدد القراء : 661