رقم الفتوى : 264
عنوان الفتوى : التعديل في ثمن شيء مستصنع
السؤال :
السُّؤَالُ اتفق رجل مع نجار ليعمل له عملا معينا بخشب معين بثمن معين، لكن النجار لم يستخدم الخشب المتفق عليه، فنقص صاحب العمل (المستصنع) الثمن؟ ما الحكم.
الفتوى :
الفَتْوَى
الذي جرى بين هذا الرجل وبين النجار داخل فيما يسمى بالاستصناع.
إن على هذا النجار أن ينجز العمل وفقا لشروط العقد، وإذا تبين أنه أخل بشرط منها، وهو كونه استخدم خشبا غير الخشب المشروط، فإن لصاحب العمل أن لا يقبل إلا الخشب الذي وقع عليه العقد، لما روى أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. ورواه البخاري تعليقا.
وإذا تعذر تحصيل الخشب المشروط، فلهما أن يفسخا العقد أو يعدلا عن بعض ما كان مشترطا مع تعديل في الثمن، ولهما أيضا برضاهما العدول عما كان مشترطا ولو لم يتعذر تحصيله. وقد تبين من ذلك أنه لا مانع لصاحب العمل من قبول الشيء المستصنع على غير الصفة التي كانت مشترطة مع نقص في الثمن إذا تراضيا على ذلك.
عدد القراء : 718