رقم الفتوى : 267
عنوان الفتوى : صدقة مَن عليه ديون
السؤال :
سمعت أن الصدقة المبذولة من شخص عليه دين غير مقبولة ولا يؤجر عليها فهل صحيح هذا وما هي الحقوق الشرعية التي يعفى منها من عليه دين حتى يقضيه؟
الفتوى :
الجواب: الصدقة من الإنفاق المأمور به شرعاً، والإحسان إلى عباد الله إذا وقعت موقعها، والإنسان مثاب عليها، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وهي مقبولة سواء كان على الإنسان دَين، أو لم يكن عليه دَين إذا تمت فيها شروط القبول؛ بأن تكون بإخلاص لله عز وجل، ومن كسب طيب، ووقعت في محلها.
فبهذه الشروط تكون مقبولة بمقتضى الدلائل الشرعية، ولا يشترط ألا يكون على الإنسان دَين.
لكن إذا كان الدَين يستغرق جميع ما عنده؛ فإنه ليس من الحكمة، ولا من العقل أن يتصدق.
والصدقة مندوبة وليس بواجبة،
فليس من الصواب أن يقوم بالمندوب ويدع دينا واجبا عليه.
فليبدأ أولا بالواجب، ثم يتصدق.
إذا تصدق وعليه دَين يستغرق فذلك لا يجوز؛ لأنه إضرار بغريمه، وإبقاء لشغل ذمته بهذا الدَين الواجب.
لأن الواجب أهم من التطوع.
وأما الحقوق الشرعية التي يعفى عنها مَن عليه دَين حتى يقضيه، فمنها الحج.
فالحج لا يجب على الإنسان الذي عليه دَين حتى يوفي دينه.
أما الزكاة فتسقط فيما يقابل الدَين.
عدد القراء : 682