رقم الفتوى : 271
عنوان الفتوى : المواعدة بالصرف، أو الوعد بالصرف
السؤال :
السؤال ما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة وبسعر يتفق عليه مقدما على أن تنفذ العملية في زمن لاحق ويكون التسليم والاستلام بالنقد وفى وقت واحد؟
الفتوى :
الجواب
مثل هذه المعاملة تعتبر وعدا بالبيع فإن أنفذاه على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرعا إن تنفيذ هذا الوعد على الصورة الواردة يكون مشروعا ولكنه إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع بأن دفع بعض الثمن دون البعض فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل بالمؤجل) وهو ممنوع مطلقا ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته تقابض كلا البدلين في مجلس العقد ويعتبر اشتراط التأجيل مفسدا له عند جميع الأئمة.
عدد القراء : 674