shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

رقم الفتوى : 272

عنوان الفتوى : زكاة أصحاب الدخل المرتفع

السؤال :

ها تجب زكاة في رواتب الموظفين وفي دخل أصحاب الحرف الحرة

الفتوى :

أشار محمد الغزالي في كتابه " الإسلام والأوضاع الاقتصادية" إلى موضوع زكاة رواتب الموظفين، ودخل أصحاب الحرف الحرة، ونورد هنا نص ما قاله بهذا الشأن:

'' وأنصبة الزكاة في صنوف المال، حددها الدين تحديدا يعتبر نصا في أكثر الأحوال، ونريد أن نعتبره - قياسا- فيما سنورد من أمثال.

'' ذلك أن الإسلام أوجب إخراج ربع العشر، من رأس المال الذي يبلغ مائتي درهم فما فوقها، والزكاة في هذه الصورة معتبرة برأس المال فقط، زادأ ونقص، أو بقي على حاله، ما دام قد مر عليه عام، وقد فرض الإسلام - كذلك - زكاة في الزروع والثمار جعلها العشر أو نصف العشر.

'' والزكاة في هذه الصورة قد اعتبرت على أساس الدخل الناتج، مر عليه العام أو لم يمر، ولا عبرة فيها برأس المال المغل- وهو الأرض المزروعة، قلت قيمتها أو عظمت ومن هنا نستطيع الحكم بأن قاعدة فرض الزكاة في الإسلام، قد تكون رأس المال، وقد تكون مقدار الدخل، ونخلص من هذا إلى أن من له دخل لا يقل عن دخل الفلاح، الذي تجب عليه الزكاة، يجب أن يخرج زكاة مساوية، ولا عبرة البتة، برأس المال، ولا بما يتبعه من شروط.

''فالطبيب والمحامي والمهندس والصانع وطوائف المحترفين والموظفين وأشباههم تجب عليهم زكاة، ولا بد أن تخرج من دخلهم الكبير.

''ولنا على ذلك دليلان:

الأول: عموم النص في قول القرآن الكريم: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}.

" ولا شك أن ربح الطبقات الآنفة، كسب طيب، يجب الإنفاق منه، وبهذا الإنفاق يدخلون في عداد المؤمنين الذين ذكر القرآن أنهم هم {الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون}.

'' والدليل الثاني: أن الإسلام لا يتصور في حقه أن يفرض الزكاة على فلاح يملك خمسة أفدنة، ويترك صاحب عمارة تدر عليه محصول خمسين فدانا، أو يترك طبيبا يكتسب من عيادته في اليوم الواحد، ما يكسبه الفلاح في عام طويل من ارض إذا أغلت بضعة أرادب من القمح، ضربت عليها الزكاة يوم الحصاد.

'' لا بد إذن من تقدير الزكاة على أولئك جميعا، وما دامت العلة المشتركة التي يناط بها الحكم موجودة في الطرفين، فلا ينبغي المِراءُ في إمضاء هذا القياس وقبول نتائجه.

'' وقد يقال: كيف نقدر هذه الزكاة؟ وعلى أي نسبة تكون؟

والجواب سهل، فقد ردد الإسلام زكاة الثمار بين العشر ونصف العشر على قدر عناء الزارع، في ري أرضه، فلتكن زكاة كل دخل على قدر عناء صاحبه في عمله، ومن الممكن إيضاح التفاصيل،وتفريع المسائل، وتحديد القيم، بعد أن يتقرر هذا الأصل الخطير، والأمر لا يستقل به تفكير واحد، بل يحتاج إلى تعاون العلماء والباحثين"

تلخيص ومناقشة:

ونلخص رأي الغزالي في النقط الآتية:

  1. وجوب الزكاة في رواتب الموظفين ودخل أصحاب المهن الحرة، قياسا على وجوبها في المحاصيل الزراعية.
  2. تزكى هذه الرواتب وهذا الدخل كما تزكى المحاصيل الزراعية فالنصاب هو ما قيمته ستون صاعا من المحاصيل الزراعية، والقدر الواجب إخراجه، هو العشر أو نصف العشر (تبعا لقدر عناء صاحب الدخل).
  3. لا يشترط مرور الحول في وجوب زكاة هذا الكسب.

 

عدد القراء : 513