رقم الفتوى : 273
عنوان الفتوى : أخذ عمولة من أماكن المعاصي
السؤال :
سائق يوصل زبائن إلى أماكن معصية ويأخذ عمولة من أصحابها سائق تاكسي، يقول: في بعض الأحيان تأتيني طلبية لإيصال شخص إلى أماكن معاصي، وعند الوصول إلى المكان وأخذ الأجرة من المستأجر للتاكسي، يكون لي الخيار في أن أنزل ليعطيني صاحب المحل (مروج المعاصي) بقشيش (إكرامية أو عمولة). السؤال: هل يجوز أخذ هذا المبلغ (بقشيش، أو إكرامية أو عمولة)؟.
الفتوى :
الجواب:
يحرم على هذا السائق أن يوصل أحداً إلى مكان يجزم أو يغلب على ظنه أنه مكان معصية كأماكن الزنا والحانات ونحوها.
وإذا فعل وأوصل أحداً إلى تلك الأماكن فإنه يكون شريكاً في آثامهم، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
فليسارع إلى التوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم العود.
ولا يحل لمسلم أن يتعمد فعل المحرم. والله أعلم.
عدد القراء : 574