رقم الفتوى : 20
عنوان الفتوى : ماذا يفعل مَن وجد في بيته أغراضاً ليست له
السؤال :
يسأل سائل: أنه قد آتى إلى بيته؛ فوجد فيه أشياء ليست له. فماذا يفعل بها؟ وهل يجوز أن يبقيها لنفسه؟ وهل هذا حلال أم حرام؟
الفتوى :
ماذا يفعل مَن وجد في بيته أغراضاً ليست له
يسأل سائل: أنه قد آتى إلى بيته؛ فوجد فيه أشياء ليست له.
فماذا يفعل بها؟ وهل يجوز أن يبقيها لنفسه؟ وهل هذا حلال أم حرام؟
نقول: هي في الأصل ليست ملكك؛ فلا يجوز لك أن تأخذها، وعليك أن تبحث وتسأل عن صاحبها، ولمدة عام كامل.
فإن وجدته أعطيته أشياءه ومتاعه.
وإن لم تجده فأنت مخير بين:
إن كنت محتاجاً تستعمل هذه الأشياء والأغراض لنفسك.
وإن كنت مستغنياً تتصدق بها للمحتاجين.
ثم، لو جاء صاحبها بعد عشرات من السنين، وعرَّف بأغراضه، وعرفتها أنت؛ فهو أحق بها.
وستخبره أنك استعملتها لفقرك، أو تصدقت بها لغيرك.
فإن قَبِل بتصرفك فلكما الأجر.
وإن لم يقبل وجب عليك أن تعطيه مثل أغراضه أو قيمتها؛ ولك أجر الصدقة وحدك.
في الحالة العامة:
كل ما وجدتُه وليس لي، لا يجوز أن أستعمله إلا بأذن صاحبه.
وأسأل وأبحث عن صاحبه.
يقول السائل: بأنه يعرف أغراض جيرانه، نعم، قد يكون بين جيرانك وبينكم مودة ومحبة، وتعرف أغراضهم، ولكن مع مرور السنين قد تنسى ما كان لديهم من أغراض، وتختلط مع أغراضك أو مع أغراض أشخاص آخرين.
فعليك ـ شرعاً ـ أن تستعمل أشياءك فقط.
وما كان لغيرك فضعه جانباً حتى يأتي صاحبه، أو تبحث عن صاحبه لمدة سنة.
فإن لم تجده وكنت فقيراً ومحتاجاً فاستخدم ما وجدتَه.
أو تصدق به للمحتاجين.
وفي حالة رجع صاحب الأغراض؛ فأخبره بتصرفك؛ فإن رضي فلكما الأجر، وإن لم يرضى؛ فأعطه قيمة ما استعملت، ويبقى لك أجر الصدقة.
عدد القراء : 741