رقم الفتوى : 286
عنوان الفتوى : عرض السعر قبل التملك
السؤال :
هل يجوز للشخص أصيلا أو وكيلا أن يعطى سعرا لبضاعة لم يتملكها بعد؟
الفتوى :
الجواب
يجوز إعطاء سعر لبضاعة غير مملوكة وذلك على سبيل المساومة .. أما إجراء العقد عليها فلا يجوز إلا بعد تملكها باستثناء عقد السلم بشروطه
عدد القراء : 605