رقم الفتوى : 288
عنوان الفتوى : رضاع اللقيط
السؤال :
هل يجوز للإنسان إذا وجد لقيطاً أن ترضعـه زوجتـه؟
الفتوى :
نعم، يجوز أن ترضعـه، بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام إرضاعها، لأنه إنقاذ معصوم من هلكة، وتكون أماً له ويكون زوجها أباً له من الرضاع.
عدد القراء : 647