رقم الفتوى : 295
عنوان الفتوى : ما يلزم المرضع إذا أفطرت في رمضان
السؤال :
السُّؤَالُ إذا كانت المرأة مرضعا، ويجوز لها الصوم من ابتداء الطهارة ولم تصم من أجل الحليب، فهل عليها دفع كفارة عن كل يوم إفطار أم تكتفي بالصوم بعد الفطام؟.
الفتوى :
الفَتْوَى:
رخص الشرع للمرضع بالفطر في رمضان إذا خشيت الضرر، وإذا أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها ورضيعها لزمها القضاء فقط، وإن أفطرت خوفا على رضيعها فقط لزم مع القضاء الكفارة.
عدد القراء : 665