رقم الفتوى : 296
عنوان الفتوى : وهب ماله لبناته في حياته متعمداً
السؤال :
السُّؤَالُ حكم الشرع فيمن يتعمد تقسيم أمواله على بناته في حياته حتى لا يشاركهن أحد في الميراث بعد موته؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الفَتْوَى
إن كان وهب لبناته ماله ولم يقبضْنَه إلا بعد موته، فإن هذه الهبة باطلة في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، إلا إذا أمضاها بقية الورثة البالغين الرشداء.
أما إن قسَّم أمواله بينهن، وملكها لهن تملكاً تاماً في حياته، بحيث قبضن المال وتصرفن فيه تصرف المالك، فإن هذا لا يجوز إذا كان لهن إخوة أو أخوات، لحرمة تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون بعض.
أما إذا كان الوارثون غير الأبناء، وكان الواهب ممن يجوز تبرعه، فإن هبته صحيحة، سواء رضي الورثة أو لم يرضوا، وهذا ما لم يكن قصده من الهبة إخراج بعض الورثة.
عدد القراء : 687