رقم الفتوى : 298
عنوان الفتوى : حسم (خصم الشيكات)
السؤال :
يورد بعض العملاء للبنك عددا من الشيكات من بعض التجار وهم يرغبون في استلام قيمتها قبل حلول وقتها ويدفع البنك عادة قيمة لها أقل من القيمة المحررة بها هذه الشيكات وينتظر حلول وقتها لتحصيلها فهل يجوز ذلك شرعا علما بأن هذه الشيكات تمثل ثمن بضائع باعها العميل إلى صاحب الشيكات المؤجلة؟
الفتوى :
الجواب
خصم الشيكات يدخل في دائرة القرض وما يتحصله البنك في مقابل حلول أجل الشيك يعتبر فائدة ربوية يحرم أخذها وللبنك أن يكتفى بعمولة تحصيل الشيكات حسب التعريفة المتفق عليها.
عدد القراء : 608