رقم الفتوى : 301
عنوان الفتوى : الكذب على الأطفال
السؤال :
السُّؤَالُ هل يجوز الكذب على الأطفال حتى لا ألبي بعض مطالبهم؟
الفتوى :
الفَتْوَى
الكذب على الأطفال محرم كالكذب على الكبار، ففي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة.
وفي الكذب على الأطفال من المضار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك:
- تعويد الأطفال على الكذب إن هم علموا بذلك.
- فقد ثقة الطفل في أبويه حينما يجرب عليهما الكذب.
وغير ذلك من المضار، لكن بوجه عام إذا اضطر المرء إلى الكذب، وكان في كذبه مصلحة محققة مع عدم الإضرار بالغير، فقد أباح العلماء له ذلك.
قال الإمام البخاري: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. ا. هـ
ومعنى المعاريض: أن يتكلم بكلام يقصد منه شيئاً، وظاهر لفظه يدل على غير ما قصد، كما كان يقول أبو بكر حينما سئل وهو مهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا معك؟ فكان يقول: هادٍ يهديني رواه أحمد وغيره، وهو صحيح.
فيفهم السامع أنه يقصد بالهادي الدليل الذي يدل على الطريق، وهو يقصد الهادي الذي يهدي إلى الله تعالى، وذلك لئلا يعلموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذوه.
فما كان من باب تحصيل المصلحة دون الإضرار بأحد جاز فيه الكذب على الأطفال وغيرهم، والمعاريض في هذه الحالة أفضل، وما لم تكن فيه مصلحة فلا يجوز الكذب فيه بحال.
عدد القراء : 661