رقم الفتوى : 308
عنوان الفتوى : إذا شق الصيام على الحامل
السؤال :
في الشهر السابع من حملها وقد حاولت صيام شعبان وتعبت كثيرا يصر زوجها أن تفطر شهر رمضان كاملا خوفا عليها وعلى جنينها فهل يجوز ذلك؟ ولو أفطرت هل يكون عليها كفارة أم قضاء فقط.. جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الفَتْوَى
بخصوص المرأة الحامل فإن الصيام إذا كان يشق عليها فإنه يرخص لها في الفطر، ثم إذا كانت أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها فيلزمها القضاء فقط، أما إذا أفطرت خوفا على ولدها فقط فيلزمها القضاء، وعلى زوجها أن يطعم مسكينا مكان كل يوم أفطرته.
عدد القراء : 570