رقم الفتوى : 309
عنوان الفتوى : إكراه الزوجة على الخلع والتنازل عن حقوقها
السؤال :
السُّؤَالُ أنا شاب تزوجت لثمان سنوات ولي من زوجتي طفلا وطفلة بدأت قصتي قبل 8 شهور حين سالت زوجتي إن كانت تحبني وإن كانت أحبت أحدا من قبلي فجاوبتني بنعم على السؤالين وأخبرتني عن علاقة كانت لها مع شاب قبل أن أخطبها دفعني الفضول لأعرف نوع العلاقة وللأسف كانت صريحة وأخبرتني بعلاقة مشينة مع صاحب عملها قبل ان اخطبها غضبت كثيرا ولم أبين لها وجعلتها تسترسل بعد أن أعطيتها الأمان وحين سألتها إن كانت ما زالت على علاقة به فارتبكت ولما أصريت اعترفت بأنها قد زنت معه بعد زواجنا بسبع سنوات مرتين هي ذهبت إليه غضبت وطلقتها وخلعتها من عصمتي وجعلتها تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها وهي طوعا أرسلت لي الأولاد وتبين لي أنها كانت على أكثر من علاقة زنى مع العلم أن الظاهر كان لي أنها ملتزمة بدينها فهل أخطأت بطلاقي لها واني لم أعطها أي حق من حقوقها؟
الفتوى :
الفَتْوَى
ما كان ينبغي لك أن تسألها عن سوابقها، وما كان لها أن تخبرك بذلك بل كان عليها أن تستر على نفسها، والآن وقد حصل ما حصل فعدم إعطائك لها حقوقها من نفقة ومؤخر صداق وغيره لا يجوز لك وليس لك أن تكرهها على الخلع وتجبرها عليه ولا يلزمها ما أكرهتها به. قال تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ {النساء:19} فعضل الرجل زوجته وإكراهها على الخلع والتنازل عن بعض حقوقها لا يجوز، وعليك أن تؤدي إليها حقوقها كاملة.
عدد القراء : 629