رقم الفتوى : 311
عنوان الفتوى : تأجير الذهب والفضة
السؤال :
عندي محل ذهب وفضة ليس بنية التجارة ولكن أقوم بتأجير الذهب والفضة للاشخاص في المناسبات وأأخذ أجرة علي ذلك فكيف ازكي الذهب والفضة
الفتوى :
أولا: لا يجوز تأجير الذهب والفضة، فهي أثمان.
ثانياً: الزكاة على ما معك من عملة محلية أوأجنبية وما عندك من ذهب وفضة،يتم تقييمها بما تراه مناسبا، بالعملة المحلية أو بالذهب، وتدفع الزكاة ربع العشر، اثنان ونصف بالمئة، (2.5 %).
وإليك بعض الرزابط لمزيد من المعرفة:
https://www.youtube.com/watch?v=JWAhL4bUut0
https://www.youtube.com/watch?v=GY_5YB0UCrQ
وهذه قائمة تشغيل في موضوع (الذهب):
https://www.youtube.com/watch?v=JWAhL4bUut0&list=PL-o8l-zJjamF9IZ1DdMaGgvhrIdT8APUF
عدد القراء : 911