shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

رقم الفتوى : 311

عنوان الفتوى : تأجير الذهب والفضة

السؤال :

عندي محل ذهب وفضة ليس بنية التجارة ولكن أقوم بتأجير الذهب والفضة للاشخاص في المناسبات وأأخذ أجرة علي ذلك فكيف ازكي الذهب والفضة

الفتوى :

أولا: لا يجوز تأجير الذهب والفضة، فهي أثمان.
ثانياً: الزكاة على ما معك من عملة محلية أوأجنبية وما عندك من ذهب وفضة،يتم تقييمها بما تراه مناسبا، بالعملة المحلية أو بالذهب، وتدفع الزكاة ربع العشر، اثنان ونصف بالمئة، (2.5 %).


وإليك بعض الرزابط لمزيد من المعرفة:

https://www.youtube.com/watch?v=JWAhL4bUut0

https://www.youtube.com/watch?v=GY_5YB0UCrQ


وهذه قائمة تشغيل في موضوع (الذهب):
https://www.youtube.com/watch?v=JWAhL4bUut0&list=PL-o8l-zJjamF9IZ1DdMaGgvhrIdT8APUF

عدد القراء : 736