رقم الفتوى : 312
عنوان الفتوى : الجمع بين النذر والأضحية
السؤال :
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته اسعد الله اوقاتك فضيلة الشيخ الموقر انا موجود و والدتي في كندا و نحن من المتابعين لك على قناة نور الشام وبارك الله لك و جزاك خيرا على تقديمك الفائدة و المعرفة بأمور الدين بشكل بسيط و بأسلوبك الرائع و الجميل .شيخي الكريم : لي اخت أصابها مرض خطير في دمشق و كانت امي قد دعت و نذرت لوجه الله تعالى أن تقوم ب ذبح خاروفين في حال تكرم الله على اختي ب الشفاء و الرحمة و ان يأكل منهم الفقراء و أولادها (اخوتي و اخواتي ) في دمشق . و الحمد لله رب العالمين دائما و ابدا منى الله علينا بشفائها و تعافت بأذنه تعالى و لله الحمد . سؤالي لك يا فضيلة الشيخ لو تكرمت علينا: ١- هل يجوز ان يأكل منهم اولادها (اخوتي واخواتي و بخاصة اختي التي تكرم الله عليها ب الشفاء و الحمد لله و تم النذر على نية شفائها). ٢-هل يجوز الجمع ما بين النذر و الأضحية كوني بأذن الله سوف ارسل ثمن الخاروفين للشام من كندا غدا ان شاء الله و عيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير على الأبواب. ٣-تتمة للسؤال الثاني في حال لا يجوز الجمع بين النذر و الأضحية هل استطيع إرسال ثمن خاروف النذر و خاروف للاضحية و خاروف النذر الثاني ان اؤجله إلى وقت آخر إلى ما بعد العيد . ٤-لي اخ مقيم في المانيا و طلب من امي ان يقوم بارسال ثمن ذبيحة من الذبيحتين التي نذرتهم و يدفع ثمنها عنها . هل يجوز ذلك ام يجب ان تقوم بإرسال الثمن من مالها الخاص . ولكم جزيل الشكر شيخنا الكريم و كل عام وانتم بخير و سورية بالف خير و اعاده الله علينا وعليكم بالخير و هداة البال والطمأنينة ان شاء الله.
الفتوى :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
الحمد على الشفاء.
النذر واجب الوفاء.
من مال صاحبه الناذر، أم من مال غيره ما دام قد تبرع بثمن الذبيحة.
النذر لا يأكل منه صاحبه، ولا أصوله (الأم والأب)، ولا فروعه (أبناؤه وبناته).
خير النذور والصدقات أن يعطي للأكثر حاجة وفقراً، وهم أهل سورية.
لا يجوز الجمع بين النذر والأضحية.
وهذه قائمة تشغيل فيها من موضوع النذور ما تستفيدون منه.
https://www.youtube.com/watch?v=Q7lbuykQHw8&list=PL-o8l-zJjamHT9WY0nVBRf5F3AI6fOgXY
وهذه قائمة تشغيل بموضوع الأضحية، لمزيد من المعرفة:
https://www.youtube.com/watch?v=IICfAM7NpGI&list=PL-o8l-zJjamFqallfIGaoyAvtAkgtnlw8
ومعذرة على تأخري في الجواب.
عدد القراء : 719