رقم الفتوى : 316
عنوان الفتوى : العمولة
السؤال :
السؤال: أنا صاحب مكتب تجاري شغلتي هي أنني وكيل ووسيط لبعض الشركات في الخارج المصنعة للملابس الجاهزة والمواد الغذائية هذه الشركات تقوم بإرسال عينات ما تصنعه مع الأسعار لكل صنف أقوم بعرض هذه البضاعة على التجار في الأسواق وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة من الشركة المصنعة حسب الاتفاق معها على نسبة العمولة فهل علي إثم في ذلك؟.
الفتوى :
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكر جاز لك أخذ تلك العمولة ولا إثم عليك.
عدد القراء : 595