رقم الفتوى : 317
عنوان الفتوى : بيع الذهب وشراؤه
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : اعمل في مجال الذهب وصناعته. ونحن في مهنتنا نتعامل مع تجار الجملة بأن نقوم وعدة مرات في اليوم بتثبيت شراء ذهب كأن اتصل بتاجر الجملة ثبت لي عندك 100 جرام شراء ونحدد المبلغ المستحق وثمن الصياغة ( المصنعية) او نتصل بالتاجر للبيع مثلا . وقد افتيت بجوازها بإعتبار ان الذهب سلعة وليس نقدا في عصرنا وآخرون أنكروا علي ذلك خوفا من وقوعي في الربا كما احيطكم علما فضيلة الشيخ ان كل الصاغة في سوريا وغيرها يتبعون هذه الطريقة. وان كان ذلك مخالفآ للشرع الحنيف ماهي الطريقة الشرعية البديلة مع العلم أننا نقوم مع تاجر الجملة بعشرات عمليات البيع والشراء وبشكل يومي جزيتم خيرا
الفتوى :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
فرق بين الذهب المشغول (سلعة) وبين الذهب (ليرات، أونصات، سبائك) فهو ثمن (نقد).
وكل شخص أدرى بنفسه، عند البيع والشراء، هل يستخدم الذهب سلعة، ومتى يستخدمة ثمناً (نقداً.
حتى الناس هناك من يشترى الذهب سلعة وزينة، وهناك من يشتري الذهب ادخاراً وثمناً واستثماراً.
ففي الثمنية يسمى العقد (صرفاً) ويجب التقابض في مجلس العقد وعند التبادل،
وفي السلعية يجوز البيع مع تخلف أحد العوضين عند الآخر.
وفي ما يأتي قائمة تشغيل في موضوع (الذهب) لمزيد من المعرفة:
https://www.youtube.com/watch?v=JWAhL4bUut0&list=PL-o8l-zJjamF9IZ1DdMaGgvhrIdT8APUF
عدد القراء : 848