رقم الفتوى : 318
عنوان الفتوى : الحج عن الغير
السؤال :
حضرة الشيخ علاء الدين الزعتري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد أفراد عائلتي يريد التبرع لجدتي المتوفية (وهي ماتت رحمها الله غير مستوفية لشروط استطاعة الحج) بتكلفة حج لها، لكنه عليه بعض الديون بالإضافة إلى أنه لم يحج حجة الفريضة لنفسه بعد. فهل يصح تبرعه بالمال لمن يستطيع أداء الحج عن جدتي المتوفية إحسانًا منه لها أم لا يصح ذلك لأن إيفاء ديونه وأداء فريضة الحج لنفسه أولى؟ هو سيتبرع بمال الحج فقط لكن سيقوم شخص آخر بتأدية المناسك عنها. فهل يصح ويعتبر صدقة أم يجب عليه إيفاء الديون وأداء حج الفريضة لنفسه إن كان مستطيعًا بعد رد ديونه؟ بارك الله بكم وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يصح فعله
فأداء ديون العباد مقدم على أداء عبادة لله وهي واجبة على المستطيع.
فليرتب أولوياته:
سداد ما عليه من ديون.
يحج عن نفسه أولا.
ثم إن شاء يتبرع بالحج عن غيره.
عدد القراء : 640