رقم الفتوى : 321
عنوان الفتوى : زكاة عروض التجارة
السؤال :
صديقي يملك شركة برمجيات - يقوم فيها بتصميم برامج لحماية الحاسوب. ثم ينسخ البرامج على اقراص و يبعها في المحلات - يملك اكثر من فرع لبيع هذه الاقراص - هل تجب الزكاة في الاقراض التي عرضها للبيع؟ لان هناك من اخبره انه لا تجب فيها الزكاة لان هذه العروض لم تملك بمعاوضة. علما انه يمكن نسخ عدد كبير من الاقراص وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
عبارة الفقهاء في الزكاة أنه (تجب الزكاة في المال المملوك ملكاً تاماً قابلاً للنماء).
والأقراص ينطبق عليها هذا التعبير.
فيزكي ما لديه من أقراص: زكاة عروض تجارة، بتقييم ما عنده منها كل سنة، ويقدر قيمتها بالعملة المحلية، ويؤدي زكاتها 2.5 %.
https://www.youtube.com/watch?v=bLYScg4w7mE
عدد القراء : 620