رقم الفتوى : 329
عنوان الفتوى : نفقة الرجعية والبائن وسكناهما
السؤال :
السُّؤَالُ امرأة مطلقة ولم تنجب أطفالا ما هي حقوقها عند مطلقها حسب الشريعة؟ كم عدد شهور النفقة؟ وهل يحق له الاحتفاظ بكل أثاث الشقة وخلافه؟ علما بأنه لا يوجد قائمة بذلك.
الفتوى :
الفَتْوَى
لا يخلو حال هذه المرأة المذكورة من أن تكون طلقت طلاقا رجعيا أو طلقت طلاقا بائنا، فإن كان رجعيا فهذه لها النفقة والسكن والكسوة لأنها في حكم الزوجة ما دامت في عدتها.
وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لقول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228].
أما إن كان طلاقها بائنا فالجمهور على أنه لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً، ودليلهم حديث فاطمة بنت قيس (المتفق عليه)، وفيه: ليس لك نفقة. وزاد (مسلم) ولا سكن.
ومن حقوق المطلقة المدخول بها، يجب على الزوج دفع تمام المهر، سواء المعجل منه والمؤجل.
عدد القراء : 726