رقم الفتوى : 348
عنوان الفتوى : حقوق المطلقة قبل الدخول
السؤال :
السُّؤَالُ إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، وبعد فترة طلقها لأنه تزوجها بالإكراه وهو لا يحبها. فما حكم ذلك وهل يلزم بدفع مال لها؟
الفتوى :
الفَتْوَى
فما أقدم عليه الرجل المذكور من طلاق زوجته مباح ما دام لا يحبها ويكره معاشرتها، فالطلاق له حالات: فقد يكون مباحاً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون حراماً.
وإذا كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف مهرها المسمى عند العقد.
عدد القراء : 649