رقم الفتوى : 357
عنوان الفتوى : الزواج بنية الطلاق:
السؤال :
ما حكم الزواج بنية الطلاق؟
الفتوى :
لا يجوز النكاح بنية الطلاق، ولا النكاح المؤقت بمدة كنكاح المتعة؛ لما فيه من الغش والخداع، والعبث بهذا العقد العظيم، والتنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، ولما يجلبه من العداوة والبغضاء بين أفراد الأمة.
وكتمان نية الطلاق من أعظم الغش والخداع والعبث واللعب بأحكام الله, وتجاوز حدوده.
قال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)} [النساء:14].
عدد القراء : 552