رقم الفتوى : 359
عنوان الفتوى : البونص (bonus)
السؤال :
ما حكم البونص (bonus)
الفتوى :
تكييف ما يسمى بـ (البونص) شرعاً أنه جُعْل، يجعله المدير تحفيزاً للعامل حتى ينتج،
والجُعْل يجوز إذا كان ليس من الراتب،
والراجح الصحيح: أن الجُعْل ليس بإجارة، ويغتفر في الجعل؛ لأنه إرفاق وإحسان، وليس بعقد لازم من الإجارة.
فإذا قال المدير: إذا دخلنا في مشروع ونجحنا فيه فسيكون هناك مكافآت مجزية بالمال، فهذا حلال.
عدد القراء : 1259