رقم الفتوى : 361
عنوان الفتوى : الصدقة من مال الزوج
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها؟
الفتوى :
الجواب: من المعلوم أن مال الزوج للزوج ولا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليها أن تتصدق به لنفسها أو من شاءت من أمواتها فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تتصدق بشيء لأنه ماله (ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه).
عدد القراء : 701