رقم الفتوى : 366
عنوان الفتوى : كيفية أداء زكاة ذهب الحلي
السؤال :
تقول السائلة إذا كنت لا أملك مالاً لأزكي به عن ذهب الزينة هل أبيع من هذا الذهب لأزكى عنه؟.
الفتوى :
الجواب: إذا كان عند المرأة حلي فيه الزكاة ولكن ليس عندها نقود تزكي فإنها تزكي من الحلي إما أن تخرج شيئاً منه بقدر الزكاة كما لو كان عندها خواتم تبلغ النصاب، وفيها خاتم بقدر زكاة هذه الخواتم، فتخرجه لأهل الزكاة.
وإما أن تقدر قيمة ما عندها وتخرج ذلك من القيمة، فمثلاً تقدر ما عندها من الحلي بعشرة آلاف وتخرج زكاة عشرة آلاف.
ولكن كلامنا إذا لم يكن عندها شيء نقول تبيع من هذه الحلي بقدر الزكاة وتخرجها فإذا قال قائل إذن ينفد ما عندها من الحلي على مر السنين قلنا هذا فرض غير صحيح؛ لأنه إذا بلغ إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن فيه زكاة وحينئذ لا بد أن يبقى عندها شيء دون النصاب.
عدد القراء : 568