رقم الفتوى : 368
عنوان الفتوى : غرامة تأخير سداد الديون
السؤال :
هل يجوز اشتراط غرامة تأخير على المدين المماطل؟
الفتوى :
الجواب
لا يجوز للدائن أن يشترط على المدين المماطل غرامة تأخير لصالح الدائن لأن ذلك ذريعة إلى المراباة بطريقة ( زدني أنظرك ) ولا يحل للدائن تملك تلك الغرامة على أنه لا مانع من أن يشترط الدائن على المدين المماطل تسليم غرامة بنسبة محددة يقوم الدائن بصرفها في وجوه الخير وذلك للحيلولة دون تساهل المدين المماطل في دفع التزاماته وقيامه بدفع الديون الأخرى ذات الفوائد
عدد القراء : 658