رقم الفتوى : 369
عنوان الفتوى : تعويضات الإصابة
السؤال :
حصل لي حادث سيارة نتج عنه إصابتي في ذراعي فأعطاني مبلغاً من المال فصرفت منه على علاجي وبقي منه فهل يجوز أخذ عوض عن هذه الإصابة وماذا أفعل بالباقي؟
الفتوى :
الجواب: العوض الذي عن هذه الإصابة هو ما أخذته من هذا الرجل وما زاد بعد العلاج فالظاهر أنه لك
إلا إذا كان الرجل قد أعطاك هذا وقال خذ هذا المال وعالج منه نفسك فإنه إذا كان قد قال عالج منه نفسك فإن معنى كلامه أن ما زاد عن العلاج فرده إليه إن أخذه وإن سمح به فلا حرج
وأما إذا أعطاك المبلغ ولم يقل عالج نفسك منه فإن هذا المال يكون عوضا عما حصل من هذا الحادث ولا ترد إليه شيء أبدا.
عدد القراء : 585