رقم الفتوى : 374
عنوان الفتوى : الصدقة الجارية
السؤال :
س: ھل الأضحیة عن المیت أكثر ثواباً أم الصدقة الجاریة؟
الفتوى :
ج: الأضحیة عن الأحیاء ولیس الأموات .
س: ھل یعني ھذا أن الأضحیة لا تجزئ عن المیت؟ الرجل فقیر وأرادت زوجته أن تضحي
عنه؟
ج: يجوز أن نھب ثواب الأضحية للميت، والأضحیة غیر واجبة على الفقیر .وھل أصبحت زوجته
غنیة؟
س: نعم ھي قادرة على ثمن الأضحیة وأرادت أن تھب ثوابھا لزوجھا وتتساءل أیھما أنفع له؟
ج: فلتضح عن نفسھا وتھب ثوابھا لزوجھا، ونص حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له".
والصدقة الجاریة من عمل المتوفى.
عدد القراء : 638