رقم الفتوى : 375
عنوان الفتوى : إعطاء العملاء (عمولات وإكراميات)
السؤال :
السُّؤَالُ أعمل محاسبا بشركة صناعية ولدينا مندوبون مبيعات لتسويق المنتجات، وهؤلاء المندوبون يقومون بإعطاء العملاء بما يسمى (عمولات وإكراميات) وأنا مكلف بفحص هذه العمولات والمدير هو المكلف بالموافقة فهل هذا يعتبر اشتراكا في الإثم؟ وهل هذه العمولات جائزة شرعا أم لا؟
الفتوى :
الفَتْوَى
ينبغي أن يعلم من هم هؤلاء العملاء الذين يدفع لهم مندوبو الشركة العمولات.
فإذا كانوا هم المشترون لمنتجات الشركة أو وكلاؤهم المأذون لهم بأخذ العمولات فلا مانع من دفعها إليهم إذا حصل الدفع بإذن من شخص مخول بالإذن.
أما إذا كان العملاء وكلاء غير مأذون لهم بأخذ العمولات لأنفسهم أو كانت تدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل فإن دفع هذه العمولات إليهم لا يجوز لأنها في حقهم رشوة فيحرم إعطاؤها كما يحرم أخذها.
والإعانة على هذه الرشى في صورة فحصها أو الموافقة عليها غير جائزة أيضا؛ لعموم قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
هذا إذا كان الفاحص يعلم أن هذه الأشياء ستدفع كرشوة محرمة، أما إذا لم يعلم فلا يلحقه إثم ولا يلزمه أن يسأل عن الأشخاص الذين سيأخذونها.
عدد القراء : 549