رقم الفتوى : 376
عنوان الفتوى : الموقف الشرعي عند اجتماع مصلحة ومفسدة
السؤال :
السُّؤَالُ أعمل في صيانة ماكينات الطباعة. وقد قال لي صديق بأن هذا العمل حرام شرعاً. نرجو من فضيلتكم بيان حكم المسألة. ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الفَتْوَى
العمل في صيانة الطابعات من حيث الأصل جائز؛ إلا إذا كانت هذه الطابعات تستخدم في طباعة ما هو محرم، كمثل طباعة صور النساء المتبرجات والإعلان عن الخمور ونحو ذلك، لعموم قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} {المائدة: 2}.
وقد حرم الله الذرائع المفضية إلى المعاصي ونهى عنها. مثال ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون الرجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعهما زوج أو ذو محرم، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها، لأنه ذريعة إلى الشر.
والمصالح إذا اجتمعت مع المفاسد وكانت المفاسد غالبة فدرأ المفاسد الغالبة مقدم على جلب المصالح.
قال العز بن عبد السلام: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما، لقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} {التغابن 16}
وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة.
قال الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا {البقرة: 219} حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما.
عدد القراء : 775