رقم الفتوى : 379
عنوان الفتوى : المسح على الخفين والجوربين؟
السؤال :
ما شروط المسح على الخفين والجوربين؟
الفتوى :
شروط المسح على الخفين والجوربين
1 – أن يكون المسح في الطهارة الصغرى: وهذا الشرط مجمع عليه. فالمسح يكون في الحدث الأصغر دون الأكبر، والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم» (رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه).
2 - أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذراً، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة.
3 – أن يكون لابساً لهما على طهارة مائية، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" [رواه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة].
4 – أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن،يعني في المسح على الخفين" [رواه مسلم].
عدد القراء : 608