رقم الفتوى : 386
عنوان الفتوى : تملك فارق المواصلات
السؤال :
السُّؤَالُ أعمل مندوب مبيعات والمفترض أن أقدم بياناً في نهاية كل شهر بمصاريف المواصلات حتى أحصل عليها، فهل يجوز أن أركب وسائل مواصلات رخيصة ومجهدة وأحاسب الشركة على أني ركبت مواصلات أسرع وأكثر راحة في سبيل الحصول على الفرق في الثمن، وهل يجوز أن أستخرج اشتراكاً شهرياً لإحدى الوسائل وأحاسب الشركة على ثمن كل تذكرة كأني لم أستخرج الاشتراك وأحصل على الفارق المالي بين الحالتين، علما بأني لا أكتب أي زيادة في الأسعار لكني أبذل مزيد جهد لأوفر المزيد من المال؟
الفتوى :
الفَتْوَى
لا يجوز لك أن تأخذ أي شيء من فارق تلك المواصلات في الصورتين إلا بعد إذن الشركة التي تعمل مندوباً عندها، وإلا كنت متعدياً وآخذاً لمال الغير بغير حق شرعي، وذلك لا يجوز لقول الله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] .
كما أن في أخذ هذا الفارق خيانة لمن ائتمنك، وقد نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الخيانة، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود.
عدد القراء : 578