رقم الفتوى : 31
عنوان الفتوى : قطيعة الرحم
السؤال :
هل منع زوجتي عن زيارة بيت والدها يعتبر قطعاً لصلة الرحم؟
الفتوى :
هل منع زوجتي عن زيارة بيت والدها يعتبر قطعاً لصلة الرحم؟
منعها لا يجوز،
ولا بد من تنظيم الزيارة بحيث لا تضرك ولا يحصل بها قطيعة،
فالواجب تمكينها من زيارة أبيها وإخوتها في صلة الرحم، إلا إذا كانت الزيارة يترتب عليها فساد، أو كان في بيت أهلها شر أو منكر.
أما إذا كان أهلها طيبون ولا يترتب على زيارتها ما يضرك ولا يضرها فلا تمنعها؛ لأن منعها من قطيعة الرحم ومن العقوق، فلا ينبغي منعها،
وعلى المرأة أن تصل أرحامها، وعليك أنت أن تمكنها من ذلك حسب العرف،
والعرف أن المرأة تزور أباها وتزور أمها وتزور أقاربها، فليس لك أن تمنعها.
عدد القراء : 676