رقم الفتوى : 389
عنوان الفتوى : الذمة المالية المستقلة للمرأة
السؤال :
ماذا عن الذمة المالية للمرأة هل هي مستقلة عن الرجل أي هل لي أن أتصرف في مالي كيفما شئت وبدون علم زوجي طبعا في حدود الشرع والدين مثلا كصدقة أو هدايا للأهل والأصدقاء وأرجو الاستدلال وإعطائي الحجة إذا كنت على صواب.
الفتوى :
الفتوى
للمرأة حق التصرف المطلق في مالها: تبرعاً أو معاوضة، ما لم يقم بها مانع من جنون أو سفه أو حكم حاكم بإفلاسٍ، إذ هي كالرجل في هذا الباب، وليس لزوجها منعها من أي تصرف في مالها،
لعموم قوله تعالى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً} [النساء: 6]. فمن وجب دفع ماله إليه لرشده، جاز له التصرف فيه من غير إذن أي أحد.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن" وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل،
وأتته زينب امرأة عبد الله بن مسعود وامرأة أخرى زينب، فسألنه عن الصدقة هل يجزئهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن؟ فقال: "نعم" ولم يذكر لهن هذا الشرط.
عدد القراء : 874