رقم الفتوى : 391
عنوان الفتوى : الفطر في رمضان
السؤال :
مَن الذي يُباح له الفطر في رمضان؟
الفتوى :
يباح الفطر في رمضان:
المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليها القضاء، وإذا صاما أجزأهما.
الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا، والحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً" [متفق عليه].
عدد القراء : 555