رقم الفتوى : 392
عنوان الفتوى : الشفعة
السؤال :
ما هي أحكام الشفعة؟
الفتوى :
عرفها الفقهاء؛ بأنها حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض،
وقد قيل فى الحكمة من تشريعها؛ إنها لدفع ضرر مؤنة القسمة أو استحداث المرافق؛ كالمصعد، والمنور، والبالوعة وغيرها مما يحتاج إليه فى نصيبه الذى آل إليه؛
وقيل: إنها لدفع ضرر الشركة، مع شريك جديد لم تعرف معاملته ومجاورته.
وفى الحديث الشريف: عن جابر رضى الله عنه قال: (قضى رسول الله r بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) [رواه مسلم].
وعند أبي حنيفة: تثبت الشفعة بالجوار الملاصق ولو من جانب واحد، واستدل بحديث أبى رافع عن النبى r أنه قال: (الجار أحق بسقيه) [أخرجه البخارى، والشافعى، وأحمد، وأبو داود، والنسائي].
ويبطل حق الشفيع بعد علمه ببيع نصيب شريكه من أجنبى وسكوته بما يظن منه أنه غير راغب فى المطالبة بالشفعة، ويثبت ذلك بقرائن الأحوال.
عدد القراء : 588