رقم الفتوى : 396
عنوان الفتوى : ميراث المال الحرام
السؤال :
توفي والدي وترك تركة، نحن نعلم أنها من المال الحرام، ومسروقة، فهل يجوز لنا أن نقسمها على الورثة؟
الفتوى :
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فالمال الحرام ومنه المال المسروق يجب أن يرد إلى صاحبه، ولا يحل هذا المال للورثة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، فإذا لم يعرف صاحب المال المسروق، فينفق في مصالح المسلمين العامة، وعلى الفقراء والمحتاجين.
عدد القراء : 745